+A
A-

الاستئنافية تشدّد عقوبة فلبينية من 3 أشهر إلى 5 سنين

شدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد، وبإجماع الآراء حكمًا يقضي بحبس ممرضة فلبينية “28 عامًا” كانت مُدانة بالحبس لمدة 3 أشهر، لاختلاسها أكثر من 24 ألف دينار من مقر عملها بعيادة طبية في أحد المستشفيات الخاصة؛ وذلك إلى حبسها لمدة 5 سنوات عما أسند إليها من اتهام للارتباط، وأمرت بإبعادها نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير التفاصيل إلى أن مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الخاص تقدم ببلاغ ضد المستأنف ضدها والتي تعمل في عيادة الدكتور المجني عليه، والتي تقع في المستشفى وضمن إدارة واحدة، إذ اكتشفوا وجود بعض الأخطاء في العمليات الحسابية التي تقوم بها المذكورة وبعد التدقيق تبين أن الأخطاء إنما هي تلاعب مقصود أدى إلى الاستيلاء على الأموال الخاصة بالعيادة، وقد تبين أيضًا أن الموظفة استولت على مبلغ وقدره 24,564.900 (24 ألف و564 دينارًا و900 فلس) حيث إنها أقرّت لهم بذلك. وأضاف المبلّغ أنه تبين لهم من الدفاتر الخاصة بالعيادة أنها تقوم عند حضور المريض الذي لا يشمله التأمين بأخذ مبلغ الكشف منه وقدره 20 دينارًا، لكنها تقيده في الدفتر بأنه مشمول بالتأمين وتدفع مقابل الكشف عليه مبلغ رمزي 3 أو 5 دنانير وكأنه مأمن فعلاً ولكي تخفي فعلتها مع علمها بأن إرجاع المبلغ لدى شركات التأمين يحتاج وقت طويل، ومن ثم تستولي على المبلغ المتبقي من قيمة الكشف الطبي، مضيفًا أنه تم احتساب المبلغ المختلس، وذلك بعد قيامه بحساب المبلغ الذي دونته المستأنف ضدها بالدفتر على أنه مبلغ التأمين في كل يوم وتم مقارنته مع قسم التأمين لديهم وفق الأرصدة التي قدمتها لهم، وتم بعد ذلك عملية جمع وطرح لكل شهر على حده وتبين أنه يوجد فارق في المبلغ، حيث إن المسجل عند التأمين أقل من الذي دونته المستأنف ضدها في الدفتر الخاص بالعيادة. كما تقدم للنيابة العامة بعدد 3 مستندات تبين المبلغ المدون والمسجل بقسم التأمين لديهم للسنوات الثلاث (من 2013 وحتى 2015) وهي تظهر المبالغ الحقيقية والتي تم مقارنتها مع ما دونته بالدفتر مما أدى لاستخراج المبلغ المختلس. فوجهت النيابة العامة للمستأنف ضدها أنها في الفترة من 2/1/2013 وحتى 24/5/2015، أولاً: بصفتها عاملة في إحدى العيادات الطبية بمستشفى خاص اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة للمجني عليه الدكتور صاحب العيادة والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها، ثانيًا: اختلست المبالغ النقدية المبينة قدرًا والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر والمسلمة إليها على سبيل الوكالة وذلك إضرارًا بصاحب الحق عليها، وأحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبتها بالجنح الواردة بالمواد 395 و417 و424 من قانون العقوبات، والتي قضت بحبسها لمدة 3 أشهر وأمرت بعادها نهائيًّا عن البلاد.
إلا أن النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف لتشديد العقوبة على المستأنف ضدها، ناعيةً ذلك الحكم المستأنف لعدم مناسبة العقوبة بما ارتكبته المستأنف ضدها من جرم، إذ بلغ المبلغ المختلس أكثر من 24 ألف دينار، وقد اعترفت المستأنف ضدها بإقرارها المدوّن باختلاسها المبلغ، فضلاً عما ثبت من اختلاسها المبلغ طبقًا للمستندات المقدمة من المجني عليه، وعليه طالبت النيابة العامة وبإجماع الآراء بتشديد العقوبة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة الاستئنافية وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المستأنف ضدها الفلبينية لمدة 5 سنوات عما أسند إليها من اتهام للارتباط، وأمرت بإبعادها نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.