+A
A-

براءة صاحب شركة من تزوير شهادة راتب أحد موظفيه

قالت المحامية شيماء محمد إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، برأت موكلاً لها “صاحب ومدير لإحدى الشركات التجارية” مما نسب إليه من تهمة تزوير شهادة راتب أحد موظفيه ليتمكنا من شراء سيارة باسمه، والتي سافر بها ذلك الموظف إلى خارج المملكة وامتنع عن سداد الأقساط المترتبة عليه.
وأوضحت محمد إن النيابة العامة أحالت موكلها إلى المحكمة بعد أن وجهت له ولآخرين أنهم في غضون العام 2013، أولاً: المتهمون جميعاً: توصلوا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة الوصف والقدر بالمحضر والمملوكة لأحد المصارف وذلك باستعمال طريقة احتيالية بأن قدموا شهادة راتب غير صحيحة، ثانياً: المتهم الأول: ارتكب تزويراً في المحرر الخاص وهو شهادة الراتب الصادرة من الشركة التي يملكها ويديرها بأن قام بتحريف الحقيقة في المحرر حال تحريره بوضع بيانات غير صحيحة به بقصد الاستيلاء على السيارة المبينة في التهمة أعلاه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ودفعت المحامية شيماء محمد وكيلة المتهم الأول بانتفاء أركان جريمتي الاحتيال والتزوير فيما ورد بحق موكلها، وقالت إن حقيقة الواقعة تخلص في أن المتهم الثاني قد توجه للبنك المذكور بغرض شراء سيارة بالقسط وقد سأل واستفسر من أحد موظفي البنك عن كيفية الإجراءات المتبعة لشراء سيارة، وطبيعة المستندات المطلوبة وعرف من الموظف بأن من ضمن هذه المستندات شهادة راتب صادرة من جهة العمل، ولكونه يعمل لدى شركة بشكل جزئي، فقد طلب من المسؤولين بالشركة استصدار شهادة الراتب وقد وافق المتهم الأول بصفته صاحب الشركة ومديرها على إصدار الشهادة له وبالفعل قامت موظفة الشركة والمسؤولة عن شؤون الموظفين باستخراج تلك الشهادة وتم تقديمها للمتهم الثاني الذي قام بدوره بتسليمها للبنك بعد اصطحابه للمتهم الثالث شقيقه لشراء السيارة.
وأضافت المحامية شيماء إلا أن صاحب ومدير الشركة وهو المتهم الأول لم يكن متواجداً بمملكة البحرين في ذاك الوقت، وعند عودته وعرض الأعمال عليه اكتشف بأنه قد تم إصدار شهادة راتب للمتهم الثاني وموقعة من موظفة شؤون الموظفين، فاعترض بشدة على توقيعها على شهادة الراتب لكونه هو الوحيد المخول بالتوقيع عن الشركة، وعليه قام بإرسال بريد إلكتروني للبنك يخطرهم من خلاله بأن الشهادة الصادرة لم تكن موقعة من المخول بالتوقيع، وعليه أصدر شهادة جديدة بها نفس البيانات دون تغيير، ولكنها موقعة من قبله كصاحب ومدير الشركة والمخول بالتوقيع عنها كما تم تسليم المتهم الثاني نسخة من سليب الراتب الخاص به وإلى هنا انتهى دور المتهم الأول.
وتابعت المحامية أنه بعد ذلك باشر المتهمان الأشقاء الثاني والثالث الإجراءات اللازمة لشراء السيارة وبالفعل تمت الإجراءات واستلم المتهمان السيارة إلا أنهما قد امتنعا عن سداد الأقساط الخاصة بثمن السيارة كما خرجا بالسيارة خارج مملكة البحرين ولم ترجع السيارة حتى الآن، مما جعل البنك يتقدم بالشيكات الموقعة من قبل المتهم للجهة الأمنية ثم تم مراجعة الأوراق الخاصة بالمتهم الثاني والتي تقدم بها لشراء السيارة، واتضح للبنك بأن شهادة الراتب وكشف الحساب البنكي غير مطابقين لحقيقة وضع العميل، حيث تم ملاحظة اختلاف توقيع شهادة الراتب الخاصة بثلاثة شهور، مما شعر البنك بتواطؤ مدير الشركة التي يعمل بها المتهم الثاني، وعليه تم اتهام مدير الشركة المتهم الأول بالاحتيال والتزوير.
كما دفعت محمد بأن المتهم الأول لم يرتكب أي من التهمتين ولم تتوافر أي من أركانهما في حق المتهم الأول ولعل عرض الواقعة على النحو سالف الذكر خير دليل على ذلك، حيث يتبين من خلال الأوراق أن المستند المدعى بتزويره هو شهادة الراتب الخاصة بالمتهم الثاني، وهذا على حد قول ممثل البنك المجني عليه بإفادته بمكافحة الجرائم الاقتصادية، ويتبين في نفس الوقت من خلال الأوراق أن المتهم الأول كان غير متواجداً بمملكة البحرين أثناء توقيع شهادة الراتب الصادرة من الشركة للمتهم الثاني، وعند عودته وعرض الأعمال عليه ولكون موظفة شؤون العاملين بالشركة هي التي وقعت تلك الشهادة فقام بإخطار البنك بموجب بريد إلكتروني عن ذلك الخطأ وأرسل إليهم شهادة جديدة بها تلك البيانات، ولا يوجد بها أي تغيير سوى توقيعه بصفته صاحب ومدير الشركة والمخول بالتوقيع عنها، وهذا الفعل ثابت من خلال الأوراق ويدل ويؤكد ويوضح ويثبت حسن نية المتهم الأول وعدم ارتكابه لأي من هاتين الجريمتين.
وأكدت المحامية في مرافعتها أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد لارتكاب أي من الجريمتين الاحتيال أو التزوير، حيث إن المتهم الثاني قد اتبع الطرق والإجراءات التي تطلبها البنك شراء سيارة بالقسط وقد تأكد البنك من جميع المستندات المتطلبة للحصول على السيارة وعليه حرر الاتفاقية مع المتهم الثاني لشراء السيارة والتي تسلمها بالفعل إلا أن المتهم الثاني امتنع عن سداد الأقساط وقد تقدم البنك بالإجراءات القانونية اللازمة؛ لإجباره على السداد وهي طريق مدني برفع دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ وطريق جنائي للإبلاغ عنه بتحرير شيكات دون رصيد إلا أن البنك قد غالى في شكواه ضد المتهم الأول وكل من المتهمين الثاني والثالث.
كذلك دفعت المحامية بخلو الأوراق من ثمة دليل يثبت إدانة المتهم الأول، وباستحالة تصور الواقعة عقلاً على النحو الوارد بالأوراق، حيث قام المتهم الأول بإرسال بريد إلكتروني للبنك المجني عليه ليعلمه عن سوء التفاهم الحاصل بالنسبة لشهادة الراتب الخاصة بالمتهم الثاني ويأتي بشهادة جديدة بتوقيعه عليها ويرسلها للبنك المجني عليه مما يؤكد ويثبت حسن نيته وعدم القصد الجنائي لديه لارتكاب أي من الجريمتين المسندتين إليه، والوجه الآخر هو معاقبة صاحب عمل أعطى أحد موظفيه شهادة براتبه الحقيقي والحاصل عليه من خلال عمله لكونه قد اقترض أو اشترى بالتقسيط بناء على تلك الشهادة سيارة لكون هذا التصرف القانوني الجديد بعيد كل البعد عن صاحب العمل ولا يمت له بصلة وقد ترتبت الإجراءات والالتزامات القانونية في حق الموظف الغير ملتزم مع جهة منحه القرض أو السيارة فبأي ذنب يحاسب ويعاقب صاحب العمل طالما لم يقدم إلا الحقيقة الحاصلة بالفعل.
وانتهت المحامية شيماء في مرافعتها إلى الطلب أصلياً ببراءة المتهم الأول من كل ما أسند إليه من اتهام، واحتياطيا باستدعاء موظفي البنك المجني عليه لاستجوابهما وسماع أقوالهما أمام عدالة المحكمة.