+A
A-

20 عاماً لشرطي أدين بالسطو المسلح على بنك واختلس 13 ألف دينار

البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة شرطي برتبة نائب عريف أدين بالسطو المسلح على فرع تابع لأحد البنوك بمنطقة المقشع وسرق مبلغ 13 ألف دينار منه؛ وذلك بسجنه لمدة 15 عاماً عن تهمة السرقة بالإكراه، وكذلك بسجنه لمدة 5 سنوات عن تهمة اختلاس السلاح الناري “مسدس” وألزمته بمبلغ 950 دينارا قيمة التلفيات التي تسبب بها في البنك، فيما عاقبت المتهم الثاني الذي ساعده في إخفاء المبلغ المسروق والسلاح وذخائره بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات وأمرت بإبعاد الثاني نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في 16 نوفمبر 2014، أولاً: سرق المبالغ النقدية والبالغة 13000 دينار والمملوكة للبنك المجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على موظفي البنك المذكور فرع البديع وحارسه وعملائه المتواجدين به آنذاك بأن هددهم بمسدس ناري عيار 6.25 مم وبه طلقتان من ذات العيار وقام بكسر زجاج كونتر أمناء الصندوق، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ المذكور، ثانياً: حاز وأحرز السلاح الناري سالف البيان بغير ترخيص، ثالثاً: حاز وأحرز الذخائر سالفة البيان التي تستعمل بالسلاح المذكور موضوع التهمة السالفة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها، رابعاً: وهو موظف عام (نائب عريف بمديرية شرطة المحافظة الشمالية) اختلس السلاح الناري والذخائر سالفة البيان والذين وجدوا في حيازته بسبب وظيفته، خامساً: أتلف المنقولات المبينة النوع والوصف والقيمة - زجاج كونتر أمناء الصندوق - والمملوكة للبنك المجني عليه فرع البديع.
كما أسندت للمتهم الثاني أنه أولاً: حاز وأحرز السلاح الناري سالف البيان بغير ترخيص، ثانياً: حاز وأحرز الذخائر سالفة البيان والتي تستعمل بذات السلاح المذكور موضوع التهمة السالفة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها، ثالثاً: أخفى المبالغ النقدية والبالغ قدرها 11920 دينارا المتحصلة من جناية سرقة بالإكراه مع علمه بذلك.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجرائم المسندة للمتهم الأول بالبنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً، خامساً) وللمتهم الثاني، قد وقعت منهما نتيجة لنشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول الذي يعمل نائب عريف بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، لم يقنع بما قسمه الله له من عمل ورزق فراح يستدين ويقترض لمبلغ أقساط تفوق قدرته وإمكانيته مما أدى إلى تعسره، فاختلس سلاحا ناريا به 4 طلقات عثر عليه حال عمله بالقوات الخاصة في تمشيط منطقة المقشع بعد أن تأكد من صلاحيتهم بإطلاق عيارين منهم، ولم يقم بتسليمه لجهة عمله، ثم زيّن له الشيطان ارتكاب فعل السطو المسلح على البنك المجني عليه فرع البديع، والذي يتردد على مكانه ويعرف طبيعة المكان والذي يتواجد فيه وملاصقته للمزارع التي يستطيع الاختباء فيها حال توجهه وعودته منه.
وأضافت أنه نفاذاً لذلك، بعد عودته من عمله صباح يوم 16 نوفمبر 2014 ارتدى ملابس سوداء وتلثم بقناع أسود وحمل السلاح وذخيرته ومطرقة يستخدمها لكسر الزجاج إذا اقتضى الأمر ذلك، وبحوالي الساعة 12:15 بعد ظهر ذلك اليوم داهم البنك وهو شاهر سلاحه ومهدداً به العاملين بالبنك وحارس أمنه والعملاء المتواجدين به، وقام بكسر زجاج كونتر أمناء الصندوق وأمر أمين الصندوق بوضع المبالغ المالية الموجودة لديهم والبالغة 13 ألف دينار على أحد الطاولات، ثم وضعها في حقيبة سوداء واستولى عليهم ولاذ بالفرار، وحال ذلك تتبعه أحد الأشخاص فقام بتهديده بسلاحه، ومن ثم توجه لمسكنه وقام بأخذ مبلغ من المتحصل من جريمته وأخفى مبلغ 11920 دينارا وذلك السلاح وما به من عيارين أسفل خزان مياه، فشاهده المتهم الثاني فاخبره بما يخفيه وأعطاه مبلغ 400 دينار، عند ذلك علم المتهم الثاني أن الشرطة تبحث عن المتهم الأول لاتهامه في الواقعة، فقام بتغيير مكان إخفاء المبلغ المسروق وإخفائهم في الصندوق الخلفي لسيارة أحد أقاربه.
وأشارت إلى أن التحريات السرية التي أجراها ملازم أول في إدارة المباحث الجنائية دلت على ارتكاب المتهمين للواقعة، فحرر محضراً بذلك وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، ونفاذاً لذلك تم ضبطهما وعثر بمسكن المتهم الثاني على المطرقة المستخدمة في كسر زجاج البنك وأرشد عن مكان إخفائه للمبلغ والسلاح وذخيرته، وتم ضبطهم، كما اعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة على النحو سالف البيان.
وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي بالإدارة العامة للأدلة المادية أن السلاح المضبوط هو مسدس عيار 6.25 مم وأن الطلقتين من ذات العيار وأن السلاح والذخيرة صالحين للاستعمال، وقد ثبت أيضاً من كتاب البنك المجني عليه أن قيمة التلفيات التي أحدثها المتهم هي 950 ديناراً، إضافةً إلى أنه ثبت من التصوير الأمني للبنك أن كاميرات عدة ظهرت منها الواقعة وقد ارتكبت على النحو سالف البيان، فضلاً عن أن المتهم الأول أقرّ أنه هو الذي ظهر في هذا التصوير وهو يرتكب الواقعة.