+A
A-

“كفيل” يُطالب عامِله ب 140 دينارًا رغم براءته

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بعدم جواز نظر استئناف مدعي بالحق المدني وهو كفيل لعامل تمت تبرئته من تهمة اختلاس مبلغ 140 دينارًا منه؛ لعدم كفاية الأدلة، إذ كان الكفيل قد طعن على رفض محكمة أول درجة في حكمها الشق الخاص بالدعوى المدنية التي رفعها ضد عامله، والتي يطالبه فيها بالتعويض بالرغم من تبرئته مما نسب إليه من اتهام.
وتشير تفاصيل القضية كما جاءت في حيثيات حكم المحكمة إلى أن العامل والذي كان يعمل تحت كفالة المدعي بالحق المدني طوال 17 عامًا في صناعة الألمنيوم، حتى بدأ صاحب العمل -المدعي بالحق المدني- بالامتناع عن سداد رواتبه الشهرية وأجور بقية العمال، مما دفعهم للإضراب عن العمل، فقام المدعي بتقديم بلاغ ضد العامل، متهمًا إياه باختلاس أموال مسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارًا بصاحب الحق، وهو ما برأته منه محكمة أول درجة ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، مشيرةً إلى أنها لا تطمئن بصحة الواقعة التي رواها المُبَلِّغ، وإن المتهم اعتصم بالإنكار في محاضر الاستدلال وأثناء التحقيق معه في النيابة العامة، بالإضافةً للمحكمة، فضلاً عما خلص إليه خبير الدعوى، مبينةً أن مبلغ الـ 40 دينارًا هو خصم لزبون من قبل نجل المبلِّغ، وحصلت تلك الواقعة بعلم من المحاسب، أما مبلغ الـ 100 دينار لم يثبت للمحكمة استلام المتهم لذلك المال. وأضافت المحكمة أن المتهم عمل لدى كفيله لمدة 17 عامًا لم توجّه له فيها أي شكوى أو ينسب إليه جرم، وعليه فإنه لم يثبت للمحكمة ارتكاب العامل لثمة خطأ ألحق ضررًا بالمدعي، وعليه رفضت الدعوى المدنية.