+A
A-

الحبس والغرامة لمن يستخدم دور العبادة للدعاية الانتخابية


قررت إدارة الأوقاف السنية في ضوء موافقة مجلس إدارة الأوقاف السنية منع جميع الخطباء والأئمة والمؤذنين وأعضاء اللجان التابعة للمساجد والجوامع والمشرفين على الصالات والمرافق الملحقة بها استخدام المساجد والجوامع وصالات المناسبات وملحقاتها لأغراض الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجالس النيابية والبلدية بأية صورة من الصور.
حيث اكدت الإدارة حظر استخدام منبر الجمعة في الترويج للأشخاص أو للجمعيات السياسية والكتل النيابية، كما منعت عقد اجتماعات ومحاضرات وندوات لمناقشة موضوعات تتعلق بالانتخابات، أو توزيع المنشورات والبرامج الانتخابية، إلى جانب منع لصق الصور والشعارات على مباني هذه المساجد والجوامع أو ملحقاتها، ومنع المرشحين من الترويج لحملاتهم الانتخابية بعد الصلوات.
وحذرت الإدارة من أن كل من يخالف هذا التعميم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، على الأخص المادة (22/ج) منه التي تحظر عقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة.
والمادة (31) التي تعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.