+A
A-

دعايات المترشحين للانتخابات هذه الفترة “غير قانونية”

البلاد - راشد الغائب
قال رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القاضي إبراهيم الزايد لصحيفة “البلاد” إن إطلاق بعض المواطنين دعايتهم الانتخابية للاستحقاق الانتخابي المقبل وإضافة لقب “المرشح” لأنفسهم في هذه الفترة يُعتبر “غير جائز قانونيا”.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار المرشح لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية مرشحا إلا من بعد إجراءات قانونية محددة. وانتقد القاضي الزايد إعلان بعض المواطنين أنهم مرشحون للمجالس المنتخبة من دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة وأبرزها فتح باب الترشح وتلقي الطلبات ودراستها وإعلان اللجنة المختصة قبول طلب الترشح.
وترأس الزايد في الانتخابات العامة الماضية اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخاب في محافظة المحرق.
وأوضح أنه ومن بعد تشكيل اللجان الإشرافية بالمحافظات، وفتح باب التقدم بطلب الترشح، تتلقى اللجنة الطلبات وتدرسها ومن ثم تعلن قائمة المرشحين ويمكن بعدئذ لأي من المترشحين الاعتراض خلال مدة 3 أيام، وتدرس اللجنة الاعتراضات وتصدر القائمة النهائية لأسماء المرشحين.
ولفت إلى أنه يمكن لمن تمت الموافقة على طلب ترشحه بدء دعايته الانتخابية وليس كما يجري حاليا بإكساب بعض المواطنين لأنفسهم لقب “المرشح النيابي” أو “المرشح البلدي” وهم ليسوا مرشحين حتى الآن وفقا لما ينص عليه القانون. وواصل: “يمكن أن يشير هؤلاء المواطنون الى أنهم عازمون على الترشح وليسوا مرشحين”.
وعن العقوبة المقررة للمخالفين بإعلان ترشحهم قبل الوفاء بالإجراءات القانونية، علق القاضي الزايد أن القانون لم ينظم جزاء لذلك.
وتابع: “لا يجيز القانون أن يطلق الشخص على نفسه مرشحا حتى هذه اللحظة لأنه لم يجتز الشروط القانونية اللازمة”.
قانون المجلسين
وتنص المادة (12) من قانون مجلسي الشورى والنواب على: “يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك الى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول.
ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية مبلغاً نقدياً – غير قابل للرد – مقداره مئتا دينار، وتؤول حصيلة هذه المبالغ الى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتُعطى عنها إيصالات”.
وحول ضوابط الدعاية، نص القانون في المادة (22) على: “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية:
أ - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:
الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
الالتزام بعد إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.
ب - يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح.
ج - يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة”.
وحظر القانون على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما حظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.