+A
A-

تعديل “العقوبات” بمبادرة توافقت عليها الحكومة والسلطة التشريعية

المنامة - بنا: لقد وصل الاعتداء على رجال الأمن إلى مؤشر خطير استوجب معه وضع إطار قانوني يحمي رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم الوطني في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، وفي ضوء ما بدت تأخذه أعمال الإرهاب من منحى بالغ الخطورة بالاتجاه مباشرة إلى استهداف حياة رجال الأمن بمختلف الأسلحة والأدوات، ورغبة من الحكومة في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم.
فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 29 يناير الماضي على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وعليه فقد كلف مجلس الوزراء الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وعملا بالإجراءات الدستورية أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب وفي جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 8 مايو الماضي صوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2012 بشأن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين، لينتقل مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشورى وفي جلسته رقم ثلاثين المنعقدة بتاريخ 14 مايو الماضي وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2012 الذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة تنص على المعاقبة بالسجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء على الموت ولم يقصد من ذلك.
وانتهت الدورة الدستورية للمشروع بقانون سالف الذكر بإصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الخميس الموافق 12 يوليو قانون رقم 33 لسنة 2012 بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وجاء في القانون بالمادة الأولى، تضاف إلى المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، فقرة جديدة نصها الآتي:
مادة 221 فقرة جديدة:
وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها , وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا احدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.