+A
A-

النائب تقوي تسأل “المالية” عن ضم خدمة موظفي الحكومة بين “التقاعد” و“التأمين”

تقدمت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي بسؤال برلماني إلى وزير المالية، نصه كالاتي: صدر القانون رقم 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، لكن هذا القانون لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، مما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطياتهم من الخاص إلى العام وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وتكلفة الضم للعام (علماً بأن البعض لا زال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالقطاع الخاص لم تضم إلى العام).
فلماذا لم يتم وقف هذه الأقساط بعد صدور القانون سالف الذكر؟ ولماذا لا تعاد تلك المبالغ التي سبق وأن تم تسديدها من هذه الفئة من الموظفين؟ ولماذا لم تضم كامل خدمة بعض الموظفين بشكل كامل؟
وقد جاء رد وزير المالية كالتالي:
بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2011 والتي تنص على الآتي: (على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)، يتبين سريان ذلك القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21/ 7/ 2011، أي أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/ 8/ 2011 وهو ما يجعل تطبيقه مقتصرا على المراكز القانونية الناشئة اعتبارا من ذلك التاريخ ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة للمراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ، وبالتالي فإن اي مؤمن عليه قد سبق له اتمام عملية شراء سنوات الخدمة قبل تاريخ 1/ 8/ 2011 يصبح غير مخاطب بأحكام هذا القانون بغض النظر ما إذا كانت عملية الشراء تمت بسداد المبلغ بدفعة واحده أو تقسيطه وفقا لما يسمح به القانون، حيث تعتبر العملية أي عملية الشراء قائمة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والموافقة عليه، ويترتب عليها اثر مباشر بالنسبة للمومن عليه، الامر الذي يتعذر من خلاله ارجاع أي مبالغ سبق للمؤمن عليه دفعها للهيئة أو اسقاط أي اقساط متبقية عن تلك العملية على اعتبار ان الأقساط عملية منفصلة عن عملية شراء المدد.
فضلا عما تقدم فإن الهيئة قد نشأت لديها مراكز قانونية سابقة تعود لسنوات طويلة نتجت عن قيام الموظفين أو المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بضم سنوات خدمتهم السابقة، فلا يتصور الآن وبعد صدور القانون المشار إليه أعلاه اعادة النظر في تلك العمليات، لكونها نشأت في ظل قوانين وأحكام سارية المفعول حينها، كما ان العديد من حالات تسوية المعاشات التقاعدية قد تمت واستقر الوضع بشأنها متضمنه مدد خدمة سابقة مضمومة، فلا يعني أنه بصدور القانون رقم (26) لسنة 2011 أن يتم اعادة النظر في كل تلك الحالات.
أما بشان طلبات نقل الاحتياطيات التي تقدم بعد نفاذ القانون المشار إليه أعلاه، فيتم بموجبها ضم سنوات الخدمة السابقة كاملة عن طريق نقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد الموجوده وذلك إذا انتهت الخدمة لدى جهة خاضعة لاي من القوانين التقاعدية وإعادة تامينه مرة ثانية لدى جهة أخرى غير التي كان خاضعا لها، وعلى ان يتوفر الشرطين التاليين:
1. أن لا يكون مستحقا لمعاش التقاعد.
2. لم يستلم المكافاة أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتأسيسا على ما تقدم ذكره يتعذر على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي إعادة معالجة الحالات والمراكز القانونية التي نشأت سابقا في ظل القوانين المعمول بها في حينها، كما يتعذرعليها اسقاط اي مبالغ يلتزم الموظف أو المومن عليه في صورة اقساط شهرية مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور القانون رقم (26) لسنة 2011م.
- مرفق المرسوم قانون رقم (26) لسنة 2011
بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.